الشيخ الجواهري
267
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( وكذا القول « 1 » في ) لعان ( المملوك ) فإنّ [ المختار ] [ 1 ] جوازه [ 2 ] . فلا ريب في عدم الاشتراط [ أيعدم اشتراط الحرّية ] واللَّه العالم . ( ويصحّ لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة ) يفهم منها القذف ومعاني الشهادات الخمس [ 3 ] . ( كما يصحّ طلاقه وإقراره ) [ 4 ]
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « الكلام » . ( 2 ) المسالك 10 : 201 - 202 ، 214 . ( 3 ) الوسائل 22 : 419 ، ب 5 من اللعان ، ح 3 . ( 4 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 6 ) المقنعة : 540 ، 542 . المراسم : 164 - 165 . ( 7 ) السرائر 2 : 697 - 698 . ( 8 ) النور : 4 . ( 9 ) الوسائل 22 : 422 ، ب 5 من اللعان ، ح 12 ، وفيه : « باللسان » بدل « في اللسان » . ( 10 ) الخصال : 304 ، ح 83 . وفيه : « سليمان بن حفص البصري » . الوسائل 22 : 422 ، ب 5 من اللعان ، ذيل الحديث 12 . ( 11 ) المستدرك 15 : 439 ، ب 8 من اللعان ، ح 2 . ( 12 ) الخلاف 5 : 12 - 13 . ( 13 ) انظر الوسائل 6 : 136 ، ب 59 من القراءة في الصلاة .